الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الاول — المقاولون والموردون
المادة 15
يجب على المتعهدين الثانويين والموصين الثانويين أن يكونوا على رأس اشغالهم فى مفهوم المادة 14 اعلاه ، ويختارون فقط من بين المقاولين والموردين الموجودين بالجزائر والمرخص لهم من طرف الادارة المتعاقدة ، غير أنه يمكن ان توضع استثناءات لهذه القاعدة عند عدم
- وجودهم - بعد استشارة رأي اللجنة المركزية للصفقات ويجب ان ينص على في الصفقة الترخيص وسواء للمتعهد الثانوى والموصي الثانوي صراحة ، سواء في الملحق