الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الاول — المقاولون والموردون
المادة 14
لا يجوز أن يكون صاحب صفقة عمومية المؤسسات التي يتولى فيها شخص محكوم عليه بموجب أحكام القوانين الجبائية أو الامر رقم 66-188 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن قمع المخالفات الاقتصادية ، احدى المهام التالية :
رئيس مدير عام ، وكيل ، متصرف ، مدير عام او مدير ، وكيل مفوض ، شريك حائز لثلث أو أكثر من حصص الشركة '.
تطبق هذه النصوص على المتعهدين الثانويين او الموصين الثانويين المقبولين .