أمر رقم 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-90 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 العمومية بلاغات ، - مناقصات يتضمن قانون الصفقات 718 اعلانات 730
الباب الثاني — قواعد ابرام الصفقات › الفصل الاول — المقاولون والموردون
المادة 12
لا يقبل للمشاركة فى الصفقات الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين هم فى حالة افلاس ، ولا تمنح لهم أية صفقة عمومية ويجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقبولين في التسوية القضائية ان يثبتوا بأنهم مؤهلون للاستمرار في نشاطهم ، وانهم قد تلقوا اذنا خاصا بالمشاركة من الشخص المسؤول عن الصفقات