أمر رقم 67-89 مؤرخ فى 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا الموقع يوليو سنة 1964 عليه فى مدينة الجزائر في 15 786
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا الموقع عليه فى مدينة الجزائر فى 15 يوليو سنة 1964 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 • هواري بومدين اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية كوبا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهي " الكونية رغبة منهما فى تنمية مجموع العلاقات الثقافيه بين البلدين ، من أجل مضاعفة وتقوية علاقات الصداقة، التي تجمع بين الشعبين الجزائرى والكوبي قد قررتا ابرام هذه الاتفاقية
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بتنمية وتقوية تعاونهما الثقافي بقدر الامكان على أساس احترام سيادة كل من البلدين • المادة الثانية بساهم الطرفان المتعاقدان في تقوية وتدعيم العلاقات | - الثقافية ولهذا الغرض يتبادلان تجاربهما ومنجزاتهما في ميادين | التربية والتعليم والشبيبة والرياضة والفنون وذلك بارسال وفود علمية وثقافية وبتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع | الثقافي والتربوى وبتنظيم المعارض ، وتبادل زيارات الفرق الموسيقية وغيرها من المهرجانات الفنية والرياضية .
المادة الثالثة يسهر كل من الطرفين المتعاقدين على حفظ وحماية حقوق التأليف لمواطني الطرف الآخر .
المادة الرابعة يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر.
منحا دراسية وتكميلية لدراسة المواد التي ستحدد باتفاق مشترك بين الطرفين .
المادة الخامسة يعين المستفيدون من المنح الدراسية الواردة في المادة الرابعة عن طريق المصالح المختصة فى حكومتي البلدين، ويجب ان يراعوا القوانين المعمول بها في البلد المضيف ..
المادة السادسة يسهل ويشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في ميدان الصحافة والاذاعة والتليفزيون والسينما وفقا للاتفاقات المباشرة المبرمة لهذا الغرض بين مؤسساتهما المختصة .
المادة السابعة يدرس كل من الطرفين المتعاقدين كل امكانيات معادلة الشهادات والاجازات العلمية الممنوحة من قبل المؤسسات التعليمية في كلا البلدين قصد ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع .
المادة الثامنة يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان التعاون بين منظماتها الوطنية المهتمة بالنشاط الثقافي وذلك وفق روح هذا الاتفاق المادة التاسعة يكون انجاز النشاط المنصوص عليه فى المواد السابقة بعد الاتفاق بين المصالح المختصة فى حكومتي البلدين ويضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر في حدود امكانياته وحسب القوانين المعمول بها في بلاده كل الوسائل | الممكنة قصد تحقيق النجاح التام لهذا التبادل الثقافي .
المادة العاشرة تنفيذا لهذا الاتفاق يعد البلدان دوريا برنامجا يعهد بتنفيذه الى المصالح المختصة لدى الطرفين المتعاقدين .
المادة الحادية عشرة تسوى كل الخلافات الناتجة عن تفسير هذه الاتفاقية بالطرق الديبلوماسية .
الجمعة 6 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة الثانية عشرة . پسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا اذا لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن نيته في مراجعة هذا الاتفاق كليا أو جزئيا قبل انتهاء مفعوله بثلاثة أشهر على الاقل .
المادة الثالثة عشرة يقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه ويدخل حيز التنفيذ يوم تبادل وثائق التصديق الذى يقع بمدينة الجزائر . - للجمهورية الجزائرية 787 حرر بمدينة الجزائر فى 15 يوليو سنة 1964 على ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية والاسبانية والفرنسية .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية كوبا الجزائرية الديمقراطية السفير فوق العادة والمفوض الشعبية لجمهورية كويا بالجزائر وزير الارشاد القومي جورج سرقيره رفيري شريف بلقاسم مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الصناعة والطاقة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.