المادة 2
1 ) أن مبلغ الاداء المشار اليه في المادة 1 أعلاه يمثل - بناء على راتب العامل الذي يتقاضي أجرته شهريا أو كل نصف شهر أو أسبوعيا - جزءا من ثلاثين أو من خمسة عشر أو من السبع من الاجرة الصافية المتخذة كأساس لحساب الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور بعد خصم هذه الضريبة .
2 ) يجب على أرباب العمل ومهما يكن الصنف الذي يتبعونه ( ادارات عمومية وخاصة أو مؤسسات تابعة للدولة أو مؤسسات تابعة للقطاع الخاص ) أن يدفعوا مسبقا قيمة اجرة يوم حسب الكيفيات المبينة ادناه لصندوق قابض الضرائب المبلغ المقتطع من المرتبات المعنية والدفع المقدم الذى تم تسبيقه ، ويجب أيضا أن يرفق الدفع لهذا المرتب قائمة جديدة وكذا الكشف الاسمى المشار اليه أعلاه ويكون هو أيضا موضوعا على نسختين
3 ) لا تطبق أحكام هذه المادة على المستخدمين الاجانب .