المادة 132
العدل المادة 829 من قانون التسجيل وتحرر كالتالي :
تخصص تحصيلات الرسم الفريد المفروض على السيارات بالنسب التالية : 15 ٪ لفائدة الدولة .
- 15 ٪ المعونة الشيوخ بحسب طرق التوزيع التي تحدد بقرار مشترك من وزراء الداخلية ، والمالية والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية . 55 ٪ توزع بين العمالات و البلديات ، مع المراعاة ، على وجه الخصوص ، لنتائج احصاء السيارات المقرر في 656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه المادة 178 من هذا الأمر . وتحدد طرق هذا التوزيع بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ،
- 15 % للصندوق الوطني للادخار والاحتياط ( الصندوق العمالي والبلدى ) ويستو فى مبلغ الغرامات لفائدة الدولة » •
تُمِّم بموجب أمر رقم 67-261 (ج.ر عدد 97 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 132 من الامر رقم 67 83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق - 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 كما يلي