أمر رقم 67-80
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
أمر رقم 67 80 مؤرخ فى أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل الأمر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض سنة 1966 يتضمن تعيين عون محاسب للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 565
المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 .
هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية