الباب الرابع — الادارة
المادة 9
تكون بجانب المدير العام لجنة للتوجيه والمراقبة لتساعده وتقدم له المشورة في مهمته .
وتتألف من :
الرئيس ، مدير المناجم والجيولوجيا ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب ، ممثل عن وزارة التجارة ، ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( الأمانة الوطنية ) .
يحضر المدير العام اجتماعات اللجنة بصوت استشاري ..
يمكن للجنة أن تدعو الى حضور اجتماعاتها كل شخص لازم ترى فائدة في الاستماع اليه .