الباب الثاني — الهدف
المادة 4
تهدف الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية الى : 1 (1) تطوير البحث واستغلال موارد باطن الأرض باستثناء الوقود ، ولهذا الغرض تقوم أو تعمل على تنفيذ الأشغال المتعلقة بالأبحاث الجيولوجية والمنجمية ،
(2) القيام باستغلال المناجم والمقالع الوطنية ، 3 (3) توزيع وبيع المنتجات المستخرجة من الاستغلالات المشار اليها أعلاه على طبيعتها أو بعد معالجتها في الجزائر أو الخارج ، ) ادارة الأصول العائدة للدولة الجزائرية أو التي ستعود اليها في مختلف قطاعات النشاط المطابقة لهدف الشركة أعلاه وذلك لاسمها الخاص ،
ه) المساهمة في كل عملية صناعية أو مالية أو تجارية أو عقارية أو غير عقارية يمكن ارتباطها بأحد الأهداف المذكورة أعلاه عن طريق احداث شركات أو فروع أو بكيفية أخرى كالاكتتاب أو شراء السندات أو حقوق الشركات أن الشركة مؤهلة على الخصوص ل :
ا طلب رخص الأبحاث مع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها والحصول عليها ، ب ممارسة جميع حقوق الاختراع المتعلقة بنتائج الأبحاث المذكورة فى نطاق التشريع الجارى به العمل ، ج طلب كل رخصة لاستغلال المناجم أو كل امتياز منجمي مع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها والحصول عليها ،
د - احداث وكالات أو فروع أينما رأت الفائدة في ذلك في الجزائر أو في الخارج ، ه القيام بكل العمليات التجارية والصناعية والمالية التي تتعلق بهدفها الباب الثالث رأسمال الشركة المادة . : يتكون رأسمال الشركة الذى سيحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية من :
ا - المال الصافى من ثروة المكتب الجزائري للأبحاث والاستغلالات المنجمية كما هو منصوص عليه فى مقتضيات المادة 2 من الأمر رقم 67-79 المؤرخ في 21 محرم عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 • ب قيمة الأسهم التي تحوزها الدولة في شركة جبل العنق والآيلة الى الشركة طبقا لمقتضيات المادة 3 من الأمر رقم 67-79 المؤرخ فى 21 محرم عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 ج منحة تقدمها الدولة نقداً يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية