أمر رقم 67-79
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 22
تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل ان القروض التي تعقد بضمان من الدولة يجب أن يأذن بها بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية . أما القروض غير المضمونة من قبل الدولة فتخضع فقط لأذن الوزير المكلف بالمناجم .
وفي كلا الحالتين فان رأي لجنة التوجيه والمراقبة لازم ..