الباب السادس — أحكام مالية
المادة 20
ان نتائج السنة المالية المقدمة عن طريق الميزان الحسابي للخسائر والارباح الشاملة لمجموع عمليات الشركة بعد خصم كل التكاليف والاستهلاكات تمثل الأرباح الصافية . ويقرر تخصيص هذه الأرباح بناء ، على اقتراح المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والمراقبة كما تدفع للدولة - قبل أي تخصيص آخر حصة من الربح ذات أولوية ، تساوى معدل الفائدة الخاصة بالبنك المركزي الجزائري ..