أمر رقم 67-79
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598
الباب الأول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الأساسي وتسمى ب ( الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية وباختصار «ش . و . ب . أ . م» ) SONAREM ( ] 0 [