أمر رقم 67-79
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598
المادة الأولى
يصادق على انشاء الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ، الملحق قانونها الأساسي بهذا الأمر ويختصر اسمها ب ( ش . و . ب . أ . م ) (SONAREM).