أمر رقم 67-79
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 19
يعد المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح كما يعد ، فضلا عن ذلك ، تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالمناجم عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة ..