الباب السادس — أحكام مالية
المادة 18
يعد المدير العام في كل سنة الميزانية التقديرية للشركة ويرسلها الى الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه | والمراقبة وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها ..
تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزراء أو أبدى تحفظا تجاه بعض المداخيل أو المصاريف ، وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه تبعا للاجراءات المحددة فى المقطع السابق وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال الميزانية الجديدة.
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالمصاريف الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها