أمر رقم 67-79
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598
الباب الخامس — الوصاية
المادة 15
توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالمناجم . وخلافا لمقتضيات المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 أدناه فان سلطة الوصاية تصادق خصوصا على :
الأجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة بنظامها الداخلي ،
- القانون الأساسي للمستخدمين ، التعيينات في المناصب العليا للشركة ( المديرون المركزيون العماليون ومديرو المناجم ) ،
- التوجيه العام للشركة