الباب الرابع — الادارة
المادة 11
تطلع اللجنة على التقارير التي يقدمها المدين العام ، وتبدي رأيها في : 1 النظام الداخلي والقانون الأساسي للموظفين اللذين يعدان طبقا للتشريع الجارى به العمل ، 2 الزيادة أو التخفيض من رأسمال الشركة ، 3 البرنامج السنوى أو لعدة سنوات المتعلق بالاستثمارات ، Σ القروض المتوسطة والطويلة الأجل المقررة ،
ه - سياسة الاستهلاك ، 564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1387 ه 6 الحسابات السنوية للشركة ، Y تخصيص الفائض المحتمل يمكن للجنة أن تطلب اخبارها بكل المشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة