الباب الثاني — الاحكام الضابطة لنشاط القرض الشعبي الجزائري
المادة 9
يجوز للقرض الشعبي الجزائري أن يقدم معونته للدولة وللجماعات العمومية ، ضمن نطاق هدفه ، كي ينفذ ، على حسابها أو بضمانها ، كل عمليات القرض أو أن يتدخل في هذه العمليات قصد تسهيل تحقيقها ، وان يقدم في الجزائر ضمانه لحساب الدولة أو الجماعات المحلية ، وان يوزع على المستفيدين المنافع المالية الممنوحة لهم من الدولة • ويجوز له أيضا أن يقوم - بضمان منه أو بدونه - بجميع | عمليات القرض أو الاستدانة لحساب مؤسسات مالية أخرى 552 الجريدة الرسمية الخاصة بهذه العمليات وذلك فى جميع العمليات التي تدخل فى نطاق نشاطها • ويجوز له أخيرا بموجب مقرر وزير المالية والتخطيط اجراء كل عملية أخرى متوافقة مع هدفه في حدود التشريع الجاري به العمل