الباب الثاني — الاحكام الضابطة لنشاط القرض الشعبي الجزائري
المادة 8
يختص القرض الشعبي الجزائري علاوة على ذلك بما يلي :
تقديم معونته المالية للمهن الحرة ، منح الاعتماد الشخصي ، منح القروض والسلفيات على سندات عمومية صادرة أو مضمونة من الدولة ، أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ،
- الاكتتاب بكل سندات عمومية صادرة عن الدولة أو مضمونة منها أو الالتزام القطعى بها او شراؤها او حفظها او رهنها الحيازى أو توظيفها أو المتاجرة بها والقيام بالخدمة المالية لهذه السندات توقيف كل قرض ممنوح من مؤسسات أخرى للقرض أو المساهمة في مثل هذه القروض وتوقيف كل التمويلات التي يكون قد منحها لمؤسسات أخرى للقرض ، على أن يتم ذلك كله ، وفقا للمخططات المالية الوطنية ،
- الاستدانة بمختلف الأشكال بقصد اجراء التمويلات التي يتكلف بها ،
- القيام بجميع عمليات خزينة الدولة لتسيير الأموال المتوفرة أو اعادة استعمالها