الباب الثاني — الاحكام الضابطة لنشاط القرض الشعبي الجزائري
المادة 7
1 - ان القرض الشعبي الجزائري الذي له صفة بنك للايداع والذي هو مقيد في قائمة البنوك ، تنحصر مهمته بصفة خاصة ، بالقيام بجميع العمليات المصرفية ومنح القروض والاعتمادات على شتى الاشكال وتطوير النشاط وتنمية الصناعة التقليدية والفندقية والسياحية والصيد البحرى والنشاطات الملحقة وكذلك التعاونيات غير الفلاحية للانتاج والتوزيع والتسويق والخدمات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة من جميع الانواع بما فى ذلك المؤسسات الداخلة في القطاع المسير ذاتيا وذلك خلافا للفقرة 2 من المادة 9 من الامر رقم 66-178 المؤرخ فى 23 صفر عام 1385 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن أحداث البنك الوطنى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي .
2 - يجوز للقرض الشعبي الجزائرى بمفرده ، ابتداء من التاريخ المحدد بقرار من وزير المالية والتخطيط ، ان يتدخل لتمويل عمليات البيع بالتقسيط وعلى وجه الخصوص بيوع | النسيئة الخاصة بالسيارات والمشار اليها في المرسوم رقم 57-406 المؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 والآلات والادوات الخاصة بالتجهيز والتي يسرى على رهنها الحيازي القانون رقم 51-59 المؤرخ في 18 يناير سنة 1951 المعدل •
- يكون للقرض الشعبي الجزائري - في المراكز التي يستقر فيها - الامتياز الخاص بالخدمة المالية للتعاونيات غير الفلاحية 4 يكلف باجراء عمليات القرض لقاء الرهون الحيازية المنصوص عليها في القانون المؤرخ في 16 بنو فيوز عام 12 ، وذلك في المراكز التي سيعينها وزير المالية والتخطيط
ه - يستلم ودائع المبالغ ويقوم بجميع العمليات المصرفية لجميع الاشخاص الطبيعيين والتعاونيات غير الفلاحية والاشخاص المعنويين التابعين للقانون الخاص وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل المؤسسات القطاع العمومي والقطاع المسير ذاتيا