أمر رقم 67-78
· ج.ر عدد 40 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ( استدراك ) 679
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
لا يحل القرض الشعبي الجزائري الا بنص تشريعي تحدد فيه طرق تصفيته والجهة التي تؤول اليها امواله • ومع ذلك ، فان دمج القرض الشعبي الجزائري في اية مؤسسة عمومية اخرى للقرض ، أو الالحاق الجزئي او الكلي لأمواله أو نشاطه بمؤسسة معينة ، يمكن أن يتم بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط