الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
ويحظر ، ابتداء من التاريخ الذي يجرى تحديده بموجب قرار وزير المالية والتخطيط :
أ اعطاء تسمية أصلية كعنوان فرعي أو مع أية صفة معينة ، اسم ( الفرض الشعبي ) أو ( البنك الشعبي ) لأية هيئة غير القرض الشعبي الجزائري الا اذا كانت في طور التصفية ، الثلاثاء 6 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551
ب - اجراء عمل من شأنه أن يحدث التباسا مع القرض الشعبي الجزائرى ،
ج - اجراء العمليات المحتفظ بها له او العهدة بها المؤسسات اخرى بموجب الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 7 لهذا الامر ما عدا الحالة التى تكون فيها هذه العمليات قد رفضت من قبل القرض الشعبي الجزائرى .
ان المخالفات للاحكام السابقة يجرى قمعها وفقا للتشريع الجاري به العمل • يطبق نفس الحظر ونفس العقاب فيما يتعلق بتسمية كل مؤسسة للقرض يجرى دمجها في المستقبل مع القرض الشعبي الجزائري أو مع من يستعيد نشاطه المادة ه : ان رأسمال القرض الشعبي الجزائري يتمثل بمبلغ 15 مليونا من الدنانير مخصص له من الدولة ومقتطع من المبلغ المتوفر من التسليفات المؤداة سابقا من الخزينة الى الصندوق المركزى الجزائرى للقرض الشعبي .
ويجوز زيادة الرأسمال هذا عن طريق ضم الأموال الاحتياطية له ، بناء على مداولة مجلس الادارة، المصدقة بقرار وزير المالية والتخطيط