الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتولى المجلس الجزائرى للقرض الشعبي تصفية البنوك التي جرى حلها في 31 ديسمبر سنة 1966 والتالي بيانها :
البنك الشعبي التجارى والصناعي بمدينة الجزائر ، البنك الشعبي التجاري والصناعي بوهران ،
- البنك الشعبي التجارى والصناعي بقسنطينة ،
- البنك الاقليمي التجارى والصناعي بعنابة ( البنك الشعبي ) ، البنك الاقليمي للقرض الشعبي بمدينة الجزائر .
ان الودائع التجارية فى هذه البنوك لحين الطلب او لاجل معين ، تحال على القرض الشعبي الجزائري الذي يتحمل بضمان الدولة مسؤولية تسديدها بتمامها للمودعين . أما العناصر المالية الأخرى فيجرى استئناف السير بها ضمن الحدود والشروط التي يجرى تحديدها بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ويحل القرض الشعبي الجزائرى أيضا بتاريخ 1 يناير سنة 1967 محل الصندوق المركزى الجزائرى للقرض الشعبي فى نشاطاته وستحدد اتفاقية بين المؤسستين العناصر الخاصة بالاموال التي يتولاها القرض الشعبي الجزائري ان عناصر الاصول التي تحوزها المؤسسات القديمة تشكل رهنا لصالح القرض الشعبي الجزائرى ، بدون التخلى عنها ومع مراعاة حقوق الخزينة ، وذلك تأمينا وضمانا للمبالغ الواجبة الاداء له بفعل قيامه من جديد بخصوم غير مغطاة بأصول معادلة •