الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بالحسابات السنوية
المادة 37
لا يخضع القرض الشعبي الجزائري السلطة المجلس الجزائرى للقرض الشعبي ورقابته انما يصير هذا المجلس منحلا بعد اختتام تصفية المؤسسات التي أنيطت به مهمة تصفيتها . أما الرصيد الباقى له من أمواله فيعود الى القرض الشعبي الجزائري حيث يلحق في « صندوق ضمان الودائع المحولة من البنوك الشعبية المنحلة » وفي خلال ذلك ، فان الصندوق الجماعي للضمان المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم رقم 47-78 المؤرخ في 15 يناير سنة 1947 والمتضمن اعادة تنظيم القرض الشعبي الجزائري و في المادة 3 من المرسوم رقم 63 14 المؤرخ في 9 يناير سنة 1963 الذي عهد بموجبه الى المجلس الجزائري للقرض الشعبي باختصاصات المراقبة الآيلة سابقا الى الغرفة النقابية للبنوك الشعبية ، يحتفظ به لحساب المجلس الجزائري للقرض الشعبي من قبل القرض الشعبي الجزائرى ، دون ان يشكل جزءا من مالية هذا الاخير الذي يمسك محاسبة خاصة بذلك الصندوق وبالعمليات المتعلقة به .