الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بالحسابات السنوية
المادة 36
ان اعضاء مجالس الادارة للبنوك الشعبية المنحلة مسؤولون بالتضامن تجاه هذه البنوك عن التسديد التام للقروض المفتوحة بدون رخصة أو مصادقة المجلس الجزائري للقرض الشعبي وذلك ضمن الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة قد طلبت بالاستناد للفقرتين 4 و 5 من المادة 18 من المرسوم رقم 47-78 المؤرخ في 15 يناير سنة 1947 والمتضمن اعادة تنظيم القرض الشعبي الجزائري وزيادة على ذلك ، فان اعضاء مجالس الادارة للبنوك الشعبية | المنحلة، الذين استفادوا بدون الحصول على المصادقة المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 18 من المرسوم رقم 47-78 المؤرخ فى 17 يناير سنة 1947 والمشار اليه اعلاه ، من رخص لحسابات مكشوفة من أي نوع كانت ( بما في ذلك الالتزامات بكفالة أو بضمان احتياطي من زبون لهذه البنوك ) تجرى بحقهم المتابعات المنصوص عليها فى المادة 15 اعلاه اذا لم يجر التسديد فى الستة الاشهر التي تلى نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية