أمر رقم 67-78
· ج.ر عدد 40 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ( استدراك ) 679
الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بالحسابات السنوية
المادة 35
يعاقب على المخالفات الماسة بالمادة 29 من هذا الامر ، وفقا للمادة 3.1 من قانون العقوبات وتطبق على كل شخص طلب الحصول على المعلومات وعلى كل شخص ادلى بها.