أمر رقم 67-78
· ج.ر عدد 49 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ( استدراك ) 679
المادة 35
يعاقب على المخالفات الماسة بالمادة 29 ..» .
يقرأ ما يلي :
المادة 35 : يعاقب على المخالفات الماسة بالمادة 30 .. 00» ) والباقي بدون تغيير ) ..