الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بالحسابات السنوية
المادة 33
يقتطع من الارباح الصافية المشتركة منها الخسائر السابقة ، ما يلي :
الثلاثاء 6 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 000
- - 10 % تخصص للاحتياطي الاجباري ، ويوقف هذا الاقتطاع عند ما يبلغ الاحتياطي المقدار المساوى للرأسمال ، ويستأنف سيره اذا تدنى الاحتياطى عن ذلك الحد لسبب ما ،
- 50 ٪ تخصص مع الاعفاء من الضرائب ل « صندوق ضمان الايداعات المحولة من البنوك الشعبية المنحلة) ويجرى هذا الاقتطاع لحين اغلاق تصفية هذه المؤسسات ، المبلغ اللازم لتأسيس الاحتياطيات الخصوصية التي يقدر مجلس الادارة ضرورتها ويعود الرصيد للدولة ، غير ان هذا الرصيد تطرح منه بحكم القانون المبالغ التي قد تترتب على الدولة للقرض الشعبي الجزائري من جراء الضمانات التي لا تتعارض مع النظام العام والمعطاة سابقا باسم الجزائر .