الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالادارة والرقابة
المادة 30
فيما عدا الحالات التي يستدعى فيها أعضاء مجلس الادارة للقرض الشعبي الجزائرى للشهادة أمام القضاء ، والالتزامات المفروضة عليهم قانونا ، لا يجوز لهم افشاء الاعمال او المعلومات التي جرى اطلاعهم عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسبب مهامهم ، ويسرى هذا المنع على كل موظف فى القرض الشعبي الجزائري وعلى أعضاء مصالح التفتيش في وزارة المالية والتخطيط المكلفين بمهمة المراقبة في المؤسسة وكذلك على كل شخص يطلب منه مجلس الادارة تقديم خبرته، ومع مراعاة احكام المادة 17 اعلاه لا يجوز للقرض الشعبي الجزائري بصفة خاصة اطلاع احد على وضع حساب زبون معين او التزامات جارية معه المالية ان التقارير والتخطيط لا الشفهية يجوز أو أن تظهر الكتابية حساب لمصالح أي زبون التفتيش في على وجه وزارة التعيين أو التزاماته تجاه القرض الشعبي الجزائري الا اذا .
تعلق الأمر بحساب تابع للقطاع العمومي أو القطاع المسير ذاتيا واذا لزم اعطاء ملاحظات من مصالح التفتيش هذه بشأن زبون ما ، وجب عليها أن تقيدها في سجل خاص ممسوك في مقر القرض الشعبي الجزائرى ، وتخضع لزوما هذه الملاحظات المداولات مجلس الادارة في أقرب اجتماع له