الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يكون مركز القرض الشعبي الجزائرى فى مدينة الجزائر ، ويسوغ لهذا المركز احداث فروع أو وكالات أو مكاتب له في المراكز التي تبرر ذلك نشاطاته الاختصاصية يعتبر القرض الشعبي الجزائرى كتاجر فى علاقاته مع الغير ويخضع للتشريع التجارى بقدر ما لا تلفيه الاحكام القانونية التي تسوده .
يخضع نظام المحاسبة الخاص بالقرض الشعبي الجزائري المصادقة وزير المالية والتخطيط وعندما يقوم القرض الشعبي الجزائرى بعمليات ما لحساب الدولة او جماعة عمومية ، فيمكن ان يخضع بالنسبة لهذه العمليات ، للنصوص القانونية أو التنظيمية التي تضبط المحاسبة العمومية ، بموجب مقرب بصدره وزير المالية والتخطيط