الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالادارة والرقابة
المادة 29
يخضع القرض الشعبي الجزائرى لرقابة مصالح التفتيش الخاصة بوزارة المالية والتخطيط التي تتمتع لهذا الغرض بجميع حقوق التفتيش .
فلا يمكن المجلس الادارة أيقاف حسابات آخر السنة | | المالية الا بعد أن تدققها مصالح التفتيش هذه والتي ترسل اليها لهذا الفرض مشاريع الحسابات المشار اليها ، واذا لم يبد وزير المالية والتخطيط معارضة ما بعد شهر من احالة هذه المشاريع اليه ، فيجوز للمجلس ايقاف الميزانية وحساب الخسائر والارباح وتوزيع الارباح ضمن الشكل الذي عرضت فيه هذه المشاريع ..