أمر رقم 67-78
· ج.ر عدد 40 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ( استدراك ) 679
الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالادارة والرقابة
المادة 28
يعين مندوب للحسابات من قبل وزير المالية والتخطيط ويكلف بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى • ويطلع المجلس على نتيجة المراقبات الجارية ويوجه تقريره عن حسابات آخر السنة المالية الى وزير المالية والتخطيط