أمر رقم 67-78
· ج.ر عدد 40 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ( استدراك ) 679
الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالادارة والرقابة
المادة 23
يحدد مجلس الادارة قواعد الاختصاص اللامركزي المتعلق بمنح الاعتمادات ، فيجوز له احداث اللجان الاختصاصية للقرض التي تكلف بالنظر في طلبات القرض في نطاق المخططات الاقليمية والقطاعات الخاصة بالقروض يجرى اختيار أعضاء اللجان الاقليمية للقرض بصفة أساسية من أعضاء مجالس الادارة للبنوك الشعبية القديمة •