أمر رقم 67-78
· ج.ر عدد 40 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ( استدراك ) 679
الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالادارة والرقابة
المادة 22
يتمتع مجلس الادارة بسلطات الادارة في نطاق الاختصاصات التابعة للقرض الشعبي الجزائري والتوجيهات الصادرة عن وزير المالية والتخطيط بقصد تحقيق المخططات المالية والأهداف الاقتصادية الوطنية ويوقف علاوة على ذلك ، حسابات آخر السنة المالية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 ادناه