الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالادارة والرقابة
المادة 21
يجتمع مجلس الادارة برئاسة المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى كلما اقتضت مصالح المؤسسة ذلك ، ويجتمع مبدئيا مرة واحدة فى الشهر . بالتاريخ والساعة المحددين من قبل المجلس • ويجتمع بصفة غير عادية بناء على دعوة الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري أو وزير المالية والتخطيط و فضلا عن ذلك يجب على الرئيس المدير العام أن يدعو المجلس للاجتماع عندما يقدم طلب بهذا الشأن من قبل ثلاثة أعضاء على الأقل ويجوز لوزير المالية والتخطيط أن ينتدب ممثلا لحضور كل اجتماع لمجلس الادارة ولا يكون لهذا الاخير صوت في المداولة لا تصح مداولة المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلاثة من أعضائه على الأقل ويكون من جملتهم لزوما الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد .
يحدد الرئيس المدير العام المسائل الواجب ادراجها في جدول الأعمال لغير الاجتماعات التي دعا اليها وزير المالية والتخطيط تتخذ المقررات بالاغلبية ويرجح صوت الرئيس في حالة تساوى الأصوات : • تقيد مداولات المجلس فى محاضر تنسخ في سجل خاص ويوقع عليها رئيس الجلسة ومن يرغب فى ذلك من الاعضاء الحاضرين وترسل نسخة عن المحاضر الى وزير المالية والتخطيط • يوقع على نسخ المداولات او ملخصاتها اما الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد