الباب الثاني — الاحكام الضابطة لنشاط القرض الشعبي الجزائري
المادة 18
فيما يتعلق بمؤسسات القطاع المسير ذاتيا والمؤهلة للقيام بالعمليات المصرفية مع القرض الشعبي الجزائرى ، يحل هذا الأخير تجاهها محل البنك الوطني الجزائرى فى ممارسة الاختصاصات والحقوق المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من الأمر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن أحداث البنك الوطنى الجزائرى وتحديد قانونه الأساسي ، وتطبق كذلك أحكام المادة 14 من هذا الأمر نفسه على الاعتمادات الممنوحة من القرض الشعبي الجزائري ..