الباب الثاني — الاحكام الضابطة لنشاط القرض الشعبي الجزائري
المادة 17
يسوغ لسلطات الوصاية أن تطلع في كل وقت على حالة الحساب والالتزامات الخاصة بمؤسسات القطاع العمومي والقطاع المسير ذاتيا لدى القرض الشعبي الجزائري.
ويسوغ لهذه السلطات نفسها أن تطلب من القرض الشعبي الجزائري أن يضع حدا لوفر الحسابات الخاصة بالمؤسسات المعددة بين المؤسسات التي تستهدفها الفقرة السابقة أو أن يرتب هذا الوفر .
ويسوغ للقرض الشعبي الجزائري ان يطلع من تلقاء نفسه سلطات الوصاية ووزير المالية والتخطيط على كل عمل يتعلق بتسيير تلك المؤسسات