أمر رقم 67-78
· ج.ر عدد 40 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ( استدراك ) 679
الباب الثاني — الاحكام الضابطة لنشاط القرض الشعبي الجزائري
المادة 16
لا يجرى على الأموال الموجودة في الحساب لدى القرض الشعبى الجزائرى أى تدبير بالتجميد أو بالحجز الا ضمن الاوضاع والحالات المنصوص عليها في التشريع المدني والتجاري أو الجبائى وذلك مع مراعاة أحكام المادة 17 التالية المتعلقة بالقطاع العمومى والقطاع المسير ذاتيا •