أمر رقم 67-78
· ج.ر عدد 40 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-78 مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري ( استدراك ) 679
الباب الثاني — الاحكام الضابطة لنشاط القرض الشعبي الجزائري
المادة 13
عندما يتلقى القرض الشعبي الجزائرى موارد عمومية تتمثل بمبالغ مسلفة أو اعانات أو تزويدات لتحقيق بعض العمليات ، فان الجزء الذى لم يستعمل من هذه الموارد يحتفظ به بالشكل الذي يفرضه وزير المالية والتخطيط