المادة 9
يساعد المدير العام فى مهامه مجلس استشارى يتكون من :
ممثل للوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ،
- ممثل للوزير المكلف بالمالية ،
- ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير الدفاع الوطني ) ممثل لوزير الفلاحة ، ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لمستخدمي الشركة يعين لمدة سنتين أعضاء المجلس الاستشارى بقرار من الوزير الوصي المتخذ بناء على اقتراح السلطة التي يمثلونها .
ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس ، ويجتمع في جلسة عادية مرتين فى السنة على الأقل ، وعند الاقتضاء في جلسة غير عادية بناء على طلب الوزير الوصي أو المدير العام للشركة أو ثلاثة من أعضائه ويعد الرئيس الاستدعاءات وجدول أعمال هذه الجلسات ..