أمر رقم 67-77
· ج.ر عدد 42 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-77 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 574
المادة 7
يجوز للوزير الوصي أن يكلف - في كل حين أعوانا من ادارته بمهام التحقيق في حسن تسيير الشركة وحسن تطبيق تعليماته وقراراته .
ويخول هؤلاء الأعوان لتنفيذ مهامهم سلطات أوسع تمكنهم من الاطلاع على جميع وثائق الشركة مهما كان نوعها .
ويجوز للوزير المكلف بالمالية أن يؤسس - من أجل مراقبة العمليات المالية للشركة - مهام التحقيق ضمن الشروط المحددة أعلاه 10
و ) الادارة :