المادة 6
يراقب الوزير الوصي نشاط الشركة، ويصادق على :
1 ) النظام الداخلي ، وتعيين موظفي الابتكار والتسيير ، والتقرير السنوى الخاص بالنشاطات والمقدم من طرف المدير العام
2 ) النظام المالي والقانون الأساسي للمستخدمين والشروط المتعلقة بالأجور بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية ويلزم الوزير الوصي علاوة على ذلك بأن يتلقى مباشرة من المدير العام المعلومات المتعلقة بتسيير الشركة ويتلقى منه تقريرا يتعلق خاصة بالعمليات التالية :
- امتلاك أو بيع أموال تتجاوز قيمتها ...ر 100 دينار
- الكفالات أو الضمانات باسم الشركة عن مبالغ تزيد على 1000000 دينار .
جميع العقود المبرمة من طرف الشركة وبمبلغ يزيد على . . 10000 دينار .