أمر رقم 67-77
· ج.ر عدد 42 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-77 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 574
المادة 19
يرسل مندوب للحسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية تقريرا حول الادارة المالية والحسابية للشركة الى الوزير | المذكور والى الوزير الوصي والى المجلس الاستشاري خلال الثلاثة الأشهر التي تلى ختم كل سنة مالية ..
يحقق مندوب الحسابات فى الدفاتر وفى الصندوق والسفاتج التجارية وفى القيم المالية الخاصة بالشركة ، ويراقب ضبط وصحة الجرد والميزانية ، وكذلك ضبط المعلومات المقدمة من طرف المدير العام حول حسابات الشركة .
ح ) تعديل القانون الاساسي وحل الشركة :