أمر رقم 67-77
· ج.ر عدد 42 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-77 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 574
المادة 18
يتولى مهمة مسك المحررات وادارة أموال الشركة عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية ، ويكون خاضعا لأحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين فى 14 اكتوبر سنة 1965