أمر رقم 67-77
· ج.ر عدد 42 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-77 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 574
المادة 16
تتشكل الأرباح من نتائج السنة المالية الحاصلة من الميزان الحسابى للأرباح والخسائر الملخص المجموع عمليات الشركة بعد خصم التكاليف والاستهلاكات يتم تخصيص الأرباح باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى وبقرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية •