أمر رقم 67-77
· ج.ر عدد 42 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-77 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 574
المادة 13
تضبط عمليات تسيير وتجهيز الشركة في حسابين متميزين ، وتكون موضوع قائمة تقديرية سنوية تضم وثيقة واحدة مجموع تقديرات المداخيل والمصاريف