المادة 11
يتمتع المدير العام للشركة بجميع السلطات التي تمكنه من ضمان حسن سير الشركة ، ومن العمل باسمها وهو يتخذ كل قرار ، ويقوم بكل مبادرة من أجل هذا وخاصة :
1 ) بالأعمال التالية التى يشترط فيها الموافقة المشتركة من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية :
اعداد القانون الأساسي للمستخدمين والنظام المسالى اللشركة ...
- عقد القروض، والموافقة على الرهون العقارية أو غيرها في نطاق النظام المالي .
2 ) بالأعمال التالية التي يشترط فيها موافقة الوزير الوصي :
- وضع النظام الداخلي للشركة ،
- تعيين وعزل جميع أعوان الشركة من صنف موظفي الابتكار والادارة وتحديد اختصاصاتهم .
كل شراء للعقارات أو بيعها أو ايجارها سواء كان فى - الجزائر أو خارجها .
ابرام جميع عقود المساعدات التقنية مع جميع الاشخاص الاجانب سواء كانوا طبيعيين أو معنويين .
فتح خط ملاحي أو الغاؤه
- استغلال خط مشترك للملاحة مع كل شركة بحرية للنقل ،
- احداث أو امتلاك أو استغلال جميع المؤسسات المماثلة لها وكذلك الوكالات والفروع أو المكاتب فى الجزائر أو خارجها.
شراء أو بيع أو صنع السفن التجارية مهما تكن حمولتها ...
3 ) بالأعمال التالية دون الزامه بتقديم قراراته لموافقة الوزير الوصي :
تعيين وعزل جميع أعوان الشركة من غير المشار اليهم في الفقرة 2 أعلاه وتحديد اختصاصاتهم .
تحرير جميع الصكوك والسفاتج التجارية وقبولها وتظهيرها وتحويلها ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1387 ه استلام جميع المبالغ ودفعها .
فتح واستخدام جميع الحسابات في المصارف أو في الصكوك البريدية وفي الخزينة .
ابرام عقود امتياز جميع المرافق أو تجديدها أو تعديلها أو التخلى عنها ولو كان بالتراضي مع الدولة وكل شخص جزائري طبيعي أو معنوى .
منح جميع الكفالات او الضمانات باسم. الشركة .
ابرام جميع الصفقات والاتفاقات والعقود الخاصة بالتوريد القيام بجميع أعمال التأسيس والتهيئة .
القيام - بواسطة مؤسسات تقنية جزائرية - بدراسات تتعلق بتنظيم الشركة ونشاطاتها .
- ابرام جميع الاتفاقات المتعلقة بتمثيل الشركة في الجزائر أو خارجها .
- وضع برنامج حركة النقل وتعديله ..
- ابرام جميع عقود النقل البحرى فى الجزائر وخارجها .
- اجراء عقود أو مصالحات أو تحكيم حول التخلى أو رافع اليد والموافقة عليه بدفع أو بدونه .
- ايقاف الجرد أو الحساب وتقديم جميع الاقتراحات المتعلقة بتوزيع الأرباح وتخصيصها .
مباشرة كل دعوى قضائية أمام أية جهة قضائية .
ز ) احكام مالية :