أمر رقم 67-74
· ج.ر عدد 37 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-74 مؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق - 27 ابريل سنة 1967 يتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية • 490
المادة 3
يحدد الوزير المكلف بالصناعة المعدنية بقرار منه مختلف المراحل المتعلقة باستغلال هذا الاحتكار من طرف الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب