أمر رقم 67-62
· ج.ر عدد 35 لسنة 1967
أمر رقم 67-62 مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 21 ديسمبر سنة 1966 466
المادة 7
يعمل الطرفان المتعاقدان على درس الكيفيات التي يجرى بموجبها التعرف في نطاق المستويات الجامعية على المعادلة بين الاجازات والشهادات الجامعية التي تسلم في كلا البلدين .
وبغية تسهيل حرية تنقل الطلاب والمعلمين ستدرس لجان تضم ممثلين عن كل بلد ، وتضع - بعد اتفاق جدول المعادلات الخاصة بالاجازات الجامعية والشهادات والدرجات الجامعية التي يسلمها كل من البلدين .
وسيبرم اتفاق خاص لهذا الشأن بين الطرفين .