المادة 5
1 يمنح كل طرف متعاقد للآخر منحا دراسية ومقاعد دراسية فى الجامعات أو المعاهد المماثلة ، أو المدارس التقنية ومدارس تكوين مهندسي بلده بقصد اكمال الدروس .
2 - ينشط الطرفان المتعاقدان زيادة على ذلك مبادلة رجال العلم والباحثين والطلاب والأشخاص الآخرين بقصد الاتقان لأجل طويل أو قصير لأجل القيام بالدراسات فى المؤسسات العلمية والتقنية للبلد الآخر والدروس المتعلقة بمشاكل خاصة له يعين المستفيدون من الدروس من قبل السلطات المختصة لحكومتي البلدين . فيلزمون باحترام القوانين الجاري بها العمل في البلد المضيف . 4 يسهل كل من الطرفين المتعاقدين للطلاب الحائزين على المنح وللباحثين العلميين التابعين للطرف الآخر حرية الدخول الى الامكنة الاثرية والمتاحف والمؤسسات العلمية ومراكز الابحاث والمكتبات الوطنية ومراكز المحفوظات طبقا للتشريع الجاري به العمل • ه يجرى الاتفاق على التفصيلات بين الطرفين بموجب اتفاقية خاصة